السيد محمد الحسيني الشيرازي
330
إيصال الطالب إلى المكاسب
لان المناط حينئذ ، انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه . فلا فرق بين ان يتخلص عنه بكلام آخر ، أو فعل آخر أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر . ودعوى ان جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي ، لا